وجه يوافق الواقع مختص بالإمام أو على غير ذلك .
( و ) كيف كان ف ( صورتها ) وكيفيتها يكون بطرق ، ولكن المحكي
عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) ما ذكره المصنف وهو ( أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في
كل رقعة ) من غير تعرض فيها للحرية والرقية أو معه ، ( ثم ) يستر و ( يخرج
على الحرية أو الرقية ، فإن خرج على الحرية كفت الواحدة وإن خرج على
الرقية ) استرق ما فيها و ( افتقر إلى إخراج اثنين ) آخرين ، فإن خرج على
الرقية أيضا أعتق الباقي وإلا استرق .
وإن كتب في الرقاع الحرية والرقية من غير أن يكتب أسماء العبيد فليكتب
في رقعة حرية وفي رقعتين رقية على نسبة المطلوب في القلة والكثرة ، ثم يخرج باسم
أحد الأجزاء الثلاثة الذين رتبوا سابقا على الكيفية السابقة .
ويجوز أن يكتب في الفرض ستة رقاع إما بأسماء الستة ، كل واحد منهم في
رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية كما مر إلى أن يستوفى المطلوب ، أو يكتب
في اثنين حرية وفي أربع رقية ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه ، وهذا
الطريق وإن كان أعدل كما قيل ، لأن جمع اثنين على حكم واحد يمنع من
افتراقهما في الرقية والحرية ، ومن الممكن خروج أحدهما حرا والآخر رقا ، بل
في قواعد الفاضل الأقرب استعماله في جميع الفروض وإن كان هو كالاجتهاد في مقابلة
النص المعمول به .
لكن المشهور بين الفقهاء هو الأول لما روي ( 2 ) " من أن أنصاريا أعتق
ستة لا مال له سواهم ، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين " نعم هو متجه
في بعض الفروض الخارج عن مفروض النص مع عدم إمكان التعديل فيه ، أما غيره
فالأقوى جواز الجميع فيه .
وكيف كان ( فإذا تساووا عددا وقيمة ) وأمكن تجزئتهم ثلاثا كما في الستة
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 10 ص 285 .
( 2 ) سنن البيهقي ج 10 ص 285 .