تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( و ) من ذلك يعلم أنه ( تقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج فيها رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية فيرجع ما دامت في العدة ، وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقض عدتها ) كما سمعت دليل ذلك كله في الخلع ، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم ( 1 ) : " المباراة تطليقة بائنة ، وليس في شئ من ذلك رجعة " وقول أحدهما عليهما السلام في خبر إسماعيل الجعفي ( 2 ) : " المباراة تطليقة بائنة ، وليس فيها رجعة " وإلى غير ذلك مما تقدم من النصوص التي اشتمل بعضها على اشتراط الزوج عليها أنه إن رجعت بشئ من البذل فهو أملك ببضعها الظاهر في الحكمين معا ، نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير ( 3 ) : " المبارأة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا ، فيتركها إلا أنه يقول : فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه " وفي موثق ابن سنان ( 4 ) : " المبارأة : تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ، قال : نعم " وفي صحيح الحلبي ( 5 ) : " المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني فيتركها ، إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك " . إلا أن ما فيها من اعتبار اشتراط ذلك في المباراة لم أجد به قائلا ، بل ظاهر اقتصارهم على غيره من الفرق بينها وبين الخلع عدمه ، ومن هنا وجب حمله على ضرب من الندب ، وذلك لأن ذلك له إذا رجعت ، كما أن لها أن ترجع وإن لم يذكر هذا الشرط بينهم كما سمعته في الخلع ، وكذا بقية أحكامه التي
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 3 ص 319 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 93 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني