تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
واحدة مصداق لمفهوم متعلق الايلاء الذي هو مطلق الواحدة ، ( نعم لو وطأ واحدة ) منهن ( حنث وانحلت اليمين في البواقي ) لتحقق مفهوم الواحدة التي تعلق بها الايلاء . ( ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الايلاء ثابتا فيمن بقي ) لأنه مصداق للمفهوم الذي تعلق به الايلاء . ( ولو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله ، لأنه أبصر بنيته ) مع قبول اللفظ لما ذكره وإن كان ظاهره خلافه ، فاحتمال عدم القبول لاتهامه في إخراج بعضهن عن موجب ظاهر اللفظ واضح الضعف ، نعم تؤمر بالبيان ، فإن صدقته الباقيات فذاك ، وإن ادعت غيرها أنه عناها وأنكر فهو المصدق بيمينه ، فإن نكل حلفت المدعية ، وحكم بكونه مؤليا عنها أيضا ، وإن أقر في جواب الثانية أنه عناها أخذ بموجب إقراره ، وطولب بالفئة أو الطلاق ، ولا يقبل رجوعه عن الأولى . بل في المسالك " وإذا وطأهما في صورة إقراره تعددت الكفارة وإن وطأهما في صورة نكوله ويمين المدعية لم يتعدد ، لأن يمينها لا يصلح لالزام الكفارة عليه " وإن كان قد يناقش بالمنع مع تعدد الكفارة بعد العلم ببطلان أحد إقراريه ، لأن المفروض إرادة واحدة فقط وإن اختلف كلامه في تعيينها ، وملاحظة الحكم في الظاهر يقتضي عدم الفرق بين الاقرارين وأحدهما مع اليمين المردودة ، وإن كان هو لا معنى له باعتبار أنه تكليف شرعي يخصه وهو أعلم بتكليفه ، ولا مدخلية لالزام الحاكم له بذلك . ودعوى تسلطه عليه باعتبار تعلق حق الفقراء يدفعها - مع أن من خصالها ما لا تعلق للفقراء فيه ، كالصوم والتحرير - أنه لا وجه لتسلطه عليه بعد العلم بأن عليه كفارة واحدة ، كما هو واضح ، مع إمكان القول بأن الانكار بعد الاقرار يقول مقام الفئة ، فلا يبقى للايلاء فيها حينئذ حكم . ولو ادعت واحدة أولا أنك عينتني فقال : " ما عينتك " أو " ما آليت عليك "