تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( السادس : ) ( إذا آلى ثم ارتد ) عن غير فطرة مثلا ( قال الشيخ : لا تحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع بسبب الارتداد ) الذي هو فاسخ للنكاح كالطلاق ( لا بسبب الايلاء ) فلا تحتسب مدته من مدة الايلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء ، لتضاد المؤثرين المقتضي لتضاد الأثرين كما لا يحتسب زمان العدة . ( والوجه ) عند المصنف بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ( الاحتساب ، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع ) فلا يكون عذرا ، ويفارق العدة بأن المرتد إذا عاد إلى الاسلام تبين أن النكاح لم ينفسخ والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينفسخ ، ولهذا ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الأولين ، ولكن ذلك كما ترى ولعله لذا قال الكركي في الحاشية : " وفي الفرق بحث " .