( السادس : )
( إذا آلى ثم ارتد ) عن غير فطرة مثلا ( قال الشيخ : لا تحتسب عليه مدة
الردة ، لأن المنع بسبب الارتداد ) الذي هو فاسخ للنكاح كالطلاق ( لا بسبب
الايلاء ) فلا تحتسب مدته من مدة الايلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة
بعدها بالوطء ، لتضاد المؤثرين المقتضي لتضاد الأثرين كما لا يحتسب زمان
العدة .
( والوجه ) عند المصنف بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ( الاحتساب ،
لتمكنه من الوطء بإزالة المانع ) فلا يكون عذرا ، ويفارق العدة بأن المرتد إذا
عاد إلى الاسلام تبين أن النكاح لم ينفسخ والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة
لا ينفسخ ، ولهذا ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الأولين ،
ولكن ذلك كما ترى ولعله لذا قال الكركي في الحاشية : " وفي الفرق
بحث " .
جواهر الكلام — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٢٢