امرأته ، قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها " المنزل على إرادة الايقاف قبلها
لالزام الحكم عليه بعد تلك المدة ، لا لالزام الطلاق أو الايفاء ، فإنه إنما يكون
بعد ، ليوافق غيره من النصوص ( 1 ) المجمع عليها ، كخبر أبي الجارود ( 2 ) " أنه
سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ، فقال : نعم يوقف بعد سنة " المنزل على إرادة أنه يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمره فيها ،
ولا تكون مطلقة بمضي المدة ليوافق غيره من النصوص أيضا التي منها خبر
عثمان ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام " سألته عن رجل آلى من امرأته متى يفرق
بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الإمام ،
قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين ، قال : هي امرأته " .
بل ظاهر النص ( 4 ) والفتوى أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها
مرافعته وإن كان قد ترك وطء ما قبل الايلاء بأربعة أشهر أو أقل مثلا ، وفي المسالك
" ولو فرض كونه تاركا وطأها مدة قبل الايلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد
من أربعة أشهر من حين الوطء ، لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ذلك ،
ولا ينحل بذلك اليمين ، لأن الايلاء لا ينحل بذلك " .
وفيه أن ظاهر الآية ( 5 ) والنصوص ( 6 ) بل هو صريح الصحيح ( 7 )
المزبور عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدة التربص مطلقا ، بل لعل الغالب عدم وطئها
قبل الايلاء بآن ما ، بل لو كان المراد تربص الأربعة في خصوص الموطوءة في زمان
متصل بايقاع الايلاء وإلا اتجه لها المطالبة قبل المدة المزبورة لصار زمان الايلاء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث - 0 - 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث - 0 - 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء الحديث - 0 - 2 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الايلاء الحديث 1 .
( 5 ) سورة البقرة : 2 - الآية 226 .
( 6 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الايلاء .
( 7 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الايلاء الحديث 1 .