( الثاني : )
( لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في ) الترتيب بين ( العتق والصوم
والصدقة ) نحو كفارة الظهار والقتل والجز بناء على أنه كفارة ظهار ، أو
متساوية في الخصال وإن اختلفت في الترتيب والتخيير ، كما لو كان مع الأولتين
كفارة إفطار شهر رمضان ( فأعتق ونوى القربة والتكفير ) أجزأ عن واحدة غير
معينة إذا لم يعينها بعد العتق .
( ثم ) لو ( عجز ) عن العتق ( فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير )
برئ من أخرى كذلك أيضا ( ثم ) لو ( عجز ) عن الصوم ( فأطعم ستين
مسكينا كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعين ) وكذا لو كان إحدى الثلاث مثلا
مخيرة ، أما لو كانت الثلاث مخيرة فلا حاجة إلى اعتبار العجز بخلافه على الأولين ،
ولو اجتمع عليه ثلاث كفارات جمع فأعتق ونوى الكفارة مطلقا فإنه يبرأ من عتق
واحدة غير معينة ، فإذا صام كذلك برئ من صوم واحدة كذلك ، فإذا أطعم فكذلك
ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معينة وإلا افتقر في تعيين الخصال إلى الاطلاق ،
والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٤٠