تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( الثاني : ) ( لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في ) الترتيب بين ( العتق والصوم والصدقة ) نحو كفارة الظهار والقتل والجز بناء على أنه كفارة ظهار ، أو متساوية في الخصال وإن اختلفت في الترتيب والتخيير ، كما لو كان مع الأولتين كفارة إفطار شهر رمضان ( فأعتق ونوى القربة والتكفير ) أجزأ عن واحدة غير معينة إذا لم يعينها بعد العتق . ( ثم ) لو ( عجز ) عن العتق ( فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير ) برئ من أخرى كذلك أيضا ( ثم ) لو ( عجز ) عن الصوم ( فأطعم ستين مسكينا كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعين ) وكذا لو كان إحدى الثلاث مثلا مخيرة ، أما لو كانت الثلاث مخيرة فلا حاجة إلى اعتبار العجز بخلافه على الأولين ، ولو اجتمع عليه ثلاث كفارات جمع فأعتق ونوى الكفارة مطلقا فإنه يبرأ من عتق واحدة غير معينة ، فإذا صام كذلك برئ من صوم واحدة كذلك ، فإذا أطعم فكذلك ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معينة وإلا افتقر في تعيين الخصال إلى الاطلاق ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 240 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني