( فروع : )
( على القول بعدم ) وجوب ( التعيين )
( الأول : )
( لو أعتق عبدا عن إحدى كفاريته ) المتفقتين في الترتيب ، أو التخيير
أو المختلفتين ( صح ، لتحقق نية التكفير ) التي اجتزأ بها القائل بذلك ( إذ
لا عبرة بالسبب ) عنده ولا غيره من المميزات ( مع اتحاد الحكم ) الذي هو
وجوب العتق مرتبا أو مخيرا ، نعم على ما سمعته من العلامة لا بد من إرادة الترتيب
في الكفارتين أو التخيير فيهما من اتحاد الحكم فهو حينئذ أخص من الأول ، وحينئذ
فإن كانتا مع اختلاف سببهما متفقتين في الجمع أو الترتيب أو التخيير برئ من العتق
عن أحدهما ، ولزمه في الأول عتق رقبة أخرى مطلقة كذلك فتبرأ ذمته منهما
بالنسبة إلى العتق ، وكذا في الثاني أو المركب منهما ، وأما الثالث فإنه
بالعتق تبرأ من إحداهما ويتخير ثانيا بين فعل إحدى الخصال الثلاث مطلقة
فيبرأ منهما .
ولو كانت إحداهما مرتبة والأخرى مخيرة برئت ذمته من إحداهما أيضا
لا على التعيين ، وتعين عليه العتق ثانيا عن إحداهما كذلك ، لتوقف البراءة مما
في ذمته المتردد بين الأمرين عليه إن لم يصرف ذلك المطلق الأول بعد العتق إلى
واحدة معينة وإلا لزمه حكم الأخرى خاصة ، ولو عجز ثانيا عن العتق تعين عليه
الصوم ، لما عرفت من العلة في العتق .
جواهر الكلام — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٣٩