تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( فروع : ) ( على القول بعدم ) وجوب ( التعيين ) ( الأول : ) ( لو أعتق عبدا عن إحدى كفاريته ) المتفقتين في الترتيب ، أو التخيير أو المختلفتين ( صح ، لتحقق نية التكفير ) التي اجتزأ بها القائل بذلك ( إذ لا عبرة بالسبب ) عنده ولا غيره من المميزات ( مع اتحاد الحكم ) الذي هو وجوب العتق مرتبا أو مخيرا ، نعم على ما سمعته من العلامة لا بد من إرادة الترتيب في الكفارتين أو التخيير فيهما من اتحاد الحكم فهو حينئذ أخص من الأول ، وحينئذ فإن كانتا مع اختلاف سببهما متفقتين في الجمع أو الترتيب أو التخيير برئ من العتق عن أحدهما ، ولزمه في الأول عتق رقبة أخرى مطلقة كذلك فتبرأ ذمته منهما بالنسبة إلى العتق ، وكذا في الثاني أو المركب منهما ، وأما الثالث فإنه بالعتق تبرأ من إحداهما ويتخير ثانيا بين فعل إحدى الخصال الثلاث مطلقة فيبرأ منهما . ولو كانت إحداهما مرتبة والأخرى مخيرة برئت ذمته من إحداهما أيضا لا على التعيين ، وتعين عليه العتق ثانيا عن إحداهما كذلك ، لتوقف البراءة مما في ذمته المتردد بين الأمرين عليه إن لم يصرف ذلك المطلق الأول بعد العتق إلى واحدة معينة وإلا لزمه حكم الأخرى خاصة ، ولو عجز ثانيا عن العتق تعين عليه الصوم ، لما عرفت من العلة في العتق .
جواهر الكلام — صفحة 239 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني