إلحاقها أيضا للفحوى التي قد عرفت منعها على وجه تكون دليلا ، بل من الاتفاق هنا
على العدم يتأيد عدم تحققها ، كما هو واضح .
هذا وقد تقدم سابقا الكلام في حكم الشق حلا وحرمة من الرجل والامرأة ،
فلاحظ وتأمل .
كما أنه تقدم الكلام أيضا مفصلا في :
( الرابعة : )
التي هي حكم ( كفارة وطء الزوجة في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم
والتمكن من التكفير ) فإنه ( قيل : يستحب ، وقيل : يجب ، وهو الأحوط )
بل الأقوى : وكذا تقدم الكلام في مقدارها الذي هو الدينار ونصفه وربعه ،
فلاحظ وتأمل .
( و ) منه أيضا يعلم الحال فيما ذكره غير واحد من أنه ( لو وطأ أمته
حائضا كفر ) وجوبا ( بثلاثة أمداد من الطعام ) بل عن المرتضى الاجماع عليه ،
وقيل استحبابا ، والأول هو الأقوى أيضا .
( الخامسة : )
( من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وفي وجوبها
خلاف ) فعن صريح جماعة وظاهر آخرين ذلك أيضا ، لخبر أبي بصير ( 1 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحد
وعليها الرجم ، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى
الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق " والمرسل إليه أيضا ( 2 ) عن أبي عبد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الزنا الحديث 5 من كتاب الحدود .
( 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الحديث 1 .