تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( الثانية : ) ( في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ) كما عن المراسم والوسيلة والاصباح والجامع والنزهة والنافع ، بل في المقنعة ، والانتصار وعن النهاية " أن فيه كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين " . لكن في كشف اللثام " عن الشيخين أنهما نصا على الترتيب في قتل الخطأ ، وحينئذ فيحتمل أن يكون التشبيه في الخصال والترتيب جميعا ، ويكون التعبير بأو إجمالا للترتيب ، وأن يكون التشبيه في أصل الخصال " وإن كان فيه أن نص المقنعة على أنها مثل كفارة شهر رمضان التي نص على أنها مخيرة ، ويمكن أن يكون مذهب المرتضى ذلك أيضا ، بل لعله هو الظاهر من عبارته هنا ، وحينئذ فيكون إجماع الانتصار على التخيير . مضافا إلى خبر خالد بن سدير ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا عن ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذ أدمت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام وعلى مثله تشق الجيوب وتلطم الخدود " المنجبر بفتوى من عرفت ، بل الاجماع المحكي كما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الكفارات الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 183 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني