( الثانية : )
( في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو
إطعام ستين مسكينا ) كما عن المراسم والوسيلة والاصباح والجامع والنزهة
والنافع ، بل في المقنعة ، والانتصار وعن النهاية " أن فيه كفارة قتل الخطأ : عتق
رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين " .
لكن في كشف اللثام " عن الشيخين أنهما نصا على الترتيب في قتل الخطأ ،
وحينئذ فيحتمل أن يكون التشبيه في الخصال والترتيب جميعا ، ويكون التعبير بأو
إجمالا للترتيب ، وأن يكون التشبيه في أصل الخصال " وإن كان فيه أن نص
المقنعة على أنها مثل كفارة شهر رمضان التي نص على أنها مخيرة ، ويمكن أن
يكون مذهب المرتضى ذلك أيضا ، بل لعله هو الظاهر من عبارته هنا ، وحينئذ فيكون
إجماع الانتصار على التخيير .
مضافا إلى خبر خالد بن سدير ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق
ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ،
قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج
على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق الزوج على امرأته أو والد على
ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا عن ذلك ، وإذا
خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذ أدمت وفي النتف كفارة
حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن
الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام وعلى مثله تشق
الجيوب وتلطم الخدود " المنجبر بفتوى من عرفت ، بل الاجماع المحكي كما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الكفارات الحديث 1 .