إلا أنه كما ترى .
( والمخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه
بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ) التي قد تقدم البحث فيها وفي أصل المسألة
في كتاب الصوم ، فلاحظ ، بل لا فرق بين إفطاره على محلل أو محرم فلاحظ
وتأمل .
( وكفارة من أفطر يوما نذر صومه ) من غير عذر ( على أشهر
الروايتين ) ( 1 ) بل والقولين ، بل عن الانتصار الاجماع عليه ، لعموم ما تسمعه من
أدلة كفارة النذر .
( وكذا ) في التخيير ( كفارة الحنث في العهد ) سواء كان متعلقه الصوم
أو غيره على المشهور أيضا ، بل عن الانتصار أيضا والغنية الاجماع عليه أيضا ، لخبر
علي بن جعفر عن ( 2 ) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن رجل عاهد الله تعالى في غير
معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين
متتابعين " وخبر أبي بصير ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام " من جعل عليه عهد الله وميثاقه
في أمر لله طاعة ، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا " وقصور سنديهما منجبر بما عرفت ، فما عن بعض - من كونها كفارة
يمين بتقريب أنه مثله في الالتزام - واضح الضعف وإن أمكن تأييده أيضا بما
تسمعه من النصوص ( 4 ) على أن كفارة النذر كفارة يمين ، والعهد مثله أو أولى
منه بذلك .
( و ) لكن الأقوى أن الكفارة ( في النذر ) مخيرة أيضا وإن قال المصنف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الكفارات الحديث 7 و 4 ، راجع الباب - 7 -
من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم .
( 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الكفارات الحديث 1 و 3 و 4 و 5 .