تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
هنا : ( على التردد ) إلا أن المشهور كونها مخيرة ككفارة شهر رمضان ، بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه ، وهما الحجة بعد تأييدهما بخبري العهد الذي هو مثله ، وبخبر عبد الملك بن عمر ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عمن جعل عليه لله أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : لا ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا " وبمكاتبة ابن مهزيار ( 2 ) للهادي عليه السلام " كتبت إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجاب : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة " ومكاتبة القاسم الصيقل ( 3 ) على ما في المسالك بناء على عدم خصوصية للصوم ، وأن المراد من الرقبة الإشارة إلى التخيير وإن كان فيه ما فيه ، لاشتراكها بينها وبين كفارة اليمين ، نعم قد يرجح الأول ما سمعت . ( و ) حينئذ فيكون ( الواجب في كل واحدة ) من الكفارات الثلاث أو الأربع ( عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الأظهر ) خلافا للمحكي عن الصدوق في النذر ، فجعلها كفارة يمين ، ووافقه المصنف في النافع وجماعة ، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ( 4 ) " إن قلت : لله علي فكفارة يمين " وخبر حفص بن غياث ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن كفارة النذر ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين " وخبر صفوان الجمال ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : بأبي وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر يمينك ، فإنما جعلت على نفسك يمينا " إلى آخره ، ولصحيح ابن مهزيار ( 7 ) قال " كتب بندار مولى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الكفارات الحديث 7 عن عبد الملك بن عمرو . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 3 من كتاب الصوم . ( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الكفارات الحديث 1 - 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الكفارات الحديث 1 - 4 . ( 6 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الكفارات الحديث 3 . ( 7 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 4 من كتاب الصوم .