تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
خلافا لما عن الحلبي وابني زهرة وحمزة فخيروا بينهما ، وللقاضي وظاهر الشيخين فجعلوها كفارة يمين ، وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستند لهما ، وللعماني فأسقطها ، للموثق ( 1 ) عن القاضي لرمضان المفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : " قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " وهو وإن كان من الموثق واعتضد بالأصل إلا أنه غير مكافئ لما مر من وجوه ، والصدوقين فجعلاها كفارة شهر رمضان ، للموثق ( 2 ) " عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام رمضان " وعن ابن حمزة موافقته على ذلك مع الاستخفاف ، بل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار احتماله . إلى غير ذلك من الأقوال التي تبلغ ثمانية أو تسعة . ( منها ) - مضافا إلى ما عرفت - ما عن ابن إدريس من أن عليه قضاء يومين : يوم لرمضان ويوم لقضائه ، و ( منها ) ما عن التقي من صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ، و ( منها ) ما عن المفيد في باب الكفارات من التخيير بين كفارة اليمين وبين ما ذكر أولا ، والجميع كما ترى ، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الصوم ، فلاحظ . نعم ما ذكره المصنف - من اعتبار التتابع في الأيام بل في كشف اللثام حكايته عن الشيخين وجماعة قاطعين به - لم أقف له على مستند بالخصوص ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل قد يخالفه عموم قول الصادق عليه السلام ( 3 ) : " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " اللهم إلا أن يدعى انصراف ذلك من الأمر بصوم ثلاثة أيام ( 4 ) خصوصا في الكفارة التي اعتبر التتابع في شهريها فضلا عن الثلاثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 من كتاب الصوم . ( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 من كتاب الصوم .
جواهر الكلام — صفحة 173 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني