تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولا دليل على الاستئناف ، بل الأصل وغيره يقتضي عدمه ، على أن الاستئناف لا يجديه شيئا ، فإنه لا يصدق على المستأنف أنه كفر قبل الوطء ، بل الاكمال أولى ، لأن بعض الشهرين قد حصل قبل التماس ، كما أن وجوب الكفارتين عليه لا يقتضي الاستئناف أيضا ، إذ يمكن أن يكون أحدهما ما تخلله الوطء ، واختاره في المسالك لما عرفت ، ولأنه لو وقع قبل الشروع يجتزئ بالصوم بعده مع عدم صدق الاتيان به قبل التماس فكذا الفرض . ولعله لذا قال في القواعد : " الأقرب أن الوطء إن وقع ليلا وجب الاتمام مطلقا والتكفير ثانيا ، وكذا إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا ، وإن كان قبله استأنف وكفر ثانيا " وحاصله ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر في الكفارة وعدمه . قلت : لا ريب في كون المراد هنا بالتتابع أمرا زائدا على المعتبر في الكفارة ، وهو كون الشهرين معا يقعان قبل التماس ، فمع فرض حصول الوطء في أثنائهما ولو ليلا بعد حصول تتابع الكفارة لم يحصل الامتثال . والأصل في النزاع عبارة الشيخ في المبسوط والخلاف ، حيث عبر في المحكي منهما عن المعنى المزبور ببطلان التتابع ، فيبطل ما تقدم من الصوم ويستأنف الشهرين ، فاعترض عليه ابن إدريس بأنه لا يبطل التتابع بذلك ، لأنه عبارة عن اتباع صوم يوم لاحق بصوم يوم سابق من غير فارق ، وهذا متحقق مع الوطء ليلا ، ولا يستأنف الكفارة لأنه لا يبطل من الصوم شئ ، فلا يجب عليه الاستئناف ، بل يتم صومه وعليه كفارة أخرى للوطء ، وإن كان الوطء نهارا من غير عذر قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا وجب عليه الاستئناف للكفارة التي يوجبها الظهار وكفارة أخرى للوطء عقوبة ، وكان مراد ابن إدريس أنه لا دليل على اعتبار أزيد من التتابع المعتبر في الكفارة في الصحة والفساد ، نعم يجب شرعا كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) كونها قبل التماس ،
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار .