تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وأما المناقشة في متنه - باحتمال فساده ، لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين ، فيكون قد وقع في العدة ، بل عقب التزويج فيه بالفاء المقتضية للفورية المستلزمة لعدم الخروج من العدة ، بل قوله أخيرا " فراجعها الأول " ولم يقل " تزوجها " مشعر بذلك أيضا - فلا يخفى عليك ما فيها ، بل أطنب في المسالك في ردها ، ولكن لا حاجة إليه بعد ما عرفت . ( وكذا ) لا كفارة قطعا ( لو ماتا أو مات أحدهما ) قبل العود بلا خلاف ولا إشكال ( أو ارتدا أو أحدهما ) عن فطرة أو عن ملة قبل الدخول أو بعده إذا كان المرتد الرجل عن فطرة ، حتى لو قلنا بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته ، لكن هو حينئذ كالمطلق بائنا بل أعظم ، ولو كان عن ملة أو كانت المرتدة الامرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي ، ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالاسلام في العدة كما هو واضح ، ويمكن كون إطلاق المصنف اتكالا على وضوحه ، وللفرق بين الطلاق الرجعي وبينه بجعله سببا جديدا دون الطلاق ، والله العالم .