تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
بخبر ( 1 ) رفع الخطأ والنسيان وغيره ، مضافا إلى ظهور النصوص ( 2 ) الموجبة في العامد ومن ذلك يتجه إلحاق الناسي بالجاهل المصرح به في الصحيح المزبور ( 3 ) .
( و ) كيف كان ف‍ ( لو كرر الوطء تكررت الكفارة ) وفاقا للمشهور بل لا خلاف معتد به أجده فيه ، لصدق الوطء قبل التكفير على كل منها ، وقد عرفت ظهور الأدلة في كونه سببا للتكفير ، والأصل عدم التداخل ، مضافا إلى خبر أبي بصير ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى " وليس في هذا اختلاف . فما عن ابن حمزة - من أنه إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا ، لأن الأخبار الموجبة لكفارة أخرى للوطء تشمل الوطء الواحد والمتعدد ، والأصل البراءة من التكرير ، فإذا وطأ مرات قبل التكفير لم يكن عليه سوى كفارة أخرى ، وأما إذا كفر عن الأول فإذا وطأ ثانيا صدق عليه أنه وطأ قبل التكفير ، فلزمه كفارة أخرى ، وحسن أبي بصير ليس نصا في ايجاب التكرار مطلقا ، وفي كشف اللثام " وهو قوي " لا ريب في ضعفه ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص أو في حكم النص . نعم الظاهر أنه لا كفارة عليه فيما لو فرض حصول وطئه ثانيا بعد تكفيره عن السبب الأول ، لعدم صدق الوطء قبل التكفير حينئذ ، بناء على أن المراد به التكفير عن الظهار الذي هو قبل المس . ولعله لذا جزم به في القواعد وشرحها للإصبهاني ، نعم قالا : " لو وطأ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة ناويا بها عن الوطء الأول بعينه أو عن أحدهما ، أي الوطء الأول والظهار لا على التعيين على إشكال في الثاني وجبت بالوطء الثاني
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد . ( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار الحديث 1 و 4 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار الحديث 8 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار الحديث 8 - 1 .