جعفر عليه السلام " لا يكون الظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب " وقال الرضا عليه السلام
في صحيح ابن أبي نصر ( 1 ) : " الظهار لا يقع على الغضب " وفي موثق عمار ( 2 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه "
وغيرها .
ولعل من ذلك خبر حمزة بن حمران ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
قال لأمته : أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها
ليس عليه شئ " باعتبار عدم النية فيه أو أنه أراد اليمين لها على ذلك ، وقد عرفت
عدم انعقاده بالظهار ، نحو موثق ابن بكير ( 4 ) قال : " تزوج حمزة بن حمران ابنة
بكر ، فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ،
ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ، لأنك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ،
وظاهر من أمهات أولادك وجواريك ، فظاهر منهن ، ثم ذكر ذلك لأبي عبد
الله عليه السلام ، فقال : ليس عليك شئ ، ارجع إليهن " ولعل هذا الحلف كان على عدم
طلاقها ، كما يفصح عنه خبر آخر ( 5 ) في معناه ، وفيه " أنهم قالوا له : أنت مطلاق ،
فنخاف أن تطلقها ، فلا ندخلها عليك حتى تقول : إن أمهات أولادك عليك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الظهار الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الظهار الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب الظهار الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب الظهار الحديث 3 عن عبد الله بن المغيرة قال . . . ،
إلا أن الموجود في الاستبصار ج 3 ص 258 والتهذيب ج 8 ص 11 عن ابن المغيرة
عن ابن بكير قال . . . ، وفي الجميع " تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير . . . . "
( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب الظهار الحديث 2 وفيه " أنت لا تبالي بالطلاق
وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك تظاهر من أمهات أولادك قال : ففعل " وكذلك
في الكافي ج 6 ص 154 وما في الجواهر نقل بالمعنى أخذه من بيان المحدث الكاشاني
" قده " في الوافي ج 12 ص 135 في ذيل الحديث .