تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الأمر ( الثاني ) ( في المظاهر ) ( و ) لا خلاف في أنه ( يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ) بل ولا إشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه ، ( فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر ، أو الاغماء أو الغضب ) أو النوم والسهو ونحو ذلك ، للأدلة العامة على ذلك كله ، نحو قوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) : " إنما الأعمال بالنيات " و " رفع القلم " ( 2 ) ونحوهما ، بل لم يحك أحد الخلاف هنا في المراهق وإن عرفت البحث فيه في الطلاق ، ولعله لخصوص أدلته هناك بخلاف المقام الذي ظاهر أدلته كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) كون المظاهر مكلفا ، ولذا وصف بالمنكر والزور ، ووجب عليه الكفارة . والأمر سهل بعد وضوح الأمر من الأدلة العامة فضلا عما ورد هنا في بعض الشرائط ، كموثق عبيد بن زرارة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار " وحسن حمران ( 6 ) السابق عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب العبادات الحديث 10 من كتاب الطهارة . ( 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص . ( 3 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الظهار . ( 5 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الظهار الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الظهار الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 118 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني