ذلك شرطا كان باطلا .
( منها ) : مرسل مروان عن بعض أصحابنا ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " ما تقول
في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال فقال : ولي الأمر من ليس أهله ، وخالف
السنة ، ولم يجز النكاح " .
و ( منها ) صحيح ابن قيس ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى علي عليه السلام في
رجل تزوج امرأة فأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت
السنة ووليت الحق من ليس بأهله ، قال : وقضى علي عليه السلام أن على الرجل النفقة ، وبيده
الجماع والطلاق ، وذلك السنة " ونحوه مرسل ابن فضال ( 3 ) .
ولا يخفى ظهور الجميع في عدم جواز التولية المزبورة ، ولذا لم يصح اشتراطها
فبناء على أن المراد من التخيير هذه التولية لا أنه قسم من التوكيل والتفويض يتجه
دلالة هذه النصوص حينئذ على فساده من أصله ، وربما كان في قوله عليه السلام في خبر ابن
مسلم ( 4 ) " ما للنساء والتخيير " إشارة إلى ذلك ،
وعلى كل حال فلا ريب في أن مذهب الإمامية قديما وحديثا عدم التخيير
المزبور في مقابلة العامة القائلين بجوازه على شدة اختلافهم فيه ، وأنه يقتضي الطلاق
البائن أو الرجعي ، وللتقية منهم وردت جملة من النصوص مختلفة كاختلافهم .
( منها ) : صحيح ابن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام " إذا خيرها وجعل
أمرها بيدها في قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ ، وإن خيرها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب المهور الحديث 1 من كتاب النكاح مع اختلاف
يسير ، وذكره بلفظه في التهذيب ج 7 ص 369 .
( 3 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 عن ابن فضال عن
ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 13 - 14 .
( 5 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 13 - 14 .