وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن
اختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق "
وخبر الصيقل ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ،
فإن اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها
فليس بشئ ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون
طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين " .
و ( منها ) : صحيح ابن يسار ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته :
قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم ، قال : يجوز ذلك عليه ، قلت :
فلها متعة ؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟
قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج .
و ( منها ) : خبر زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قلت له : رجل خير امرأته ،
قال : إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا افترقا فلا خيار لهما ، قلت : أصلحك
الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ، قال لا يكون أكثر من
واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه
فاخترنه ، فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت : لو اخترن أنفسهن ؟ قال ما ظنك برسول
الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ؟ " .
و ( منها ) صحيحه ومحمد بن مسلم ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام " لا خيار إلا
على طهر من غير جماع بشهود " .
و ( منها ) خبر زرارة ( 5 ) أيضا عن أحدهما عليهما السلام " إذا اختارت نفسها
فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن اختارت زوجها فلا شئ " .
هامش
( 1 ) الوسائل - 41 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 15 - 17 - 12 .
( 2 ) الوسائل - 41 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 15 - 17 - 12 .
( 3 ) الوسائل - 41 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 15 - 17 - 12 .
( 4 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 8 - 9 .
( 5 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 8 - 9 .