تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها صحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت " . وخبر الحسن بن زياد ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدان ، وإلا يعتدان " . وخبر وهب بن وهب ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي عليه السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله ، وقد انقضت عدتها " بعد الشذوذ ، واحتمال وهم الراوي في المطلقة - كما عن الشيخ - وموافقتها للمحكي عن جميع العامة ، واحتمال الأخير الحاضر ، كما ستعرف . فما عن ابن الجنيد - من القول بمضمونها - واضح الضعف وإن مال إليه في المسالك جامعا بينها وبين الأولى بالحمل على الندب ، لكنه كما ترى ، ضرورة كونه فرع المكافئة ، على أن الحمل على التقية أولى من الندب . وأضعف من ذلك ما عن الشيخ في التهذيب من التفصيل بين المسافة القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة والبعيدة ، فالأولى تعتد من حين الوفاة ، والثانية من حين البلوغ ، لصحيح منصور ( 4 ) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب ، قال : إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ، لأنها لا بد أن تحد له " الواضح قصوره عن مقاومة ما عرفت من وجوه ، فلا يصلح للجمع بين النصوص حينئذ فلا بد من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث - 10 - 9 - 7 - 12 . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث - 10 - 9 - 7 - 12 . ( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث - 10 - 9 - 7 - 12 . ( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث - 10 - 9 - 7 - 12 .