المراد الانفاق من الجميع حتى إذا وضعت الولد حيا أخذت النفقة من نصيبه .
( و ) على كل حال ف ( لها أن تبيت حيث شاءت ) كما سمعت الكلام
فيه سابقا .
( المسألة الرابعة )
( لو تزوجت في العدة لم يصح ) بلا خلاف ولا إشكال نصا ( 1 ) وفتوى ،
كما تقدم الكلام في كتاب النكاح ، من غير فرق بين حال الجهل والعلم ( و ) حينئذ
( لم تنقطع عدة الأول ) قطعا ، لأن مجرد العقد الفاسد لا يقطعها .
( ف ) حينئذ ( إن ) عقدها و ( لم يدخل الثاني بها فهي في عدة الأولى )
بلا خلاف ( و ) لا إشكال ، بل ( إن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك )
أيضا ، لما عرفت من أنه لا حرمة لماء زان سواء ( حملت ) منه ( أو لم تحمل )
فهي حينئذ في عدة الأول ولا عدة عليها للثاني ، كما تقدم الكلام فيه سابقا أيضا ،
( ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول ، لأنها أسبق واستأنفت أخرى
للثاني على أشهر الروايتين ) عملا ، بل المشهور ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ،
لأصالة عدم التداخل ، ولصحيح الحلبي أو حسنه ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" سألته عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ،
فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها
للأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق
بينهما ، واعتدت بما بقي عليه من الأول ، وهو خاطب من الخطاب " .
وموثق ابن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن الرجل يتزوج المرأة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث - 0 - 6 من كتاب النكاح .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث - 0 - 6 من كتاب النكاح .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 من
كتاب النكاح .