تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
المراد الانفاق من الجميع حتى إذا وضعت الولد حيا أخذت النفقة من نصيبه . ( و ) على كل حال ف‍ ( لها أن تبيت حيث شاءت ) كما سمعت الكلام فيه سابقا .
( المسألة الرابعة ) ( لو تزوجت في العدة لم يصح ) بلا خلاف ولا إشكال نصا ( 1 ) وفتوى ، كما تقدم الكلام في كتاب النكاح ، من غير فرق بين حال الجهل والعلم ( و ) حينئذ ( لم تنقطع عدة الأول ) قطعا ، لأن مجرد العقد الفاسد لا يقطعها . ( ف‍ ) حينئذ ( إن ) عقدها و ( لم يدخل الثاني بها فهي في عدة الأولى ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال ، بل ( إن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك ) أيضا ، لما عرفت من أنه لا حرمة لماء زان سواء ( حملت ) منه ( أو لم تحمل ) فهي حينئذ في عدة الأول ولا عدة عليها للثاني ، كما تقدم الكلام فيه سابقا أيضا ، ( ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول ، لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين ) عملا ، بل المشهور ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، لأصالة عدم التداخل ، ولصحيح الحلبي أو حسنه ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها للأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليه من الأول ، وهو خاطب من الخطاب " . وموثق ابن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن الرجل يتزوج المرأة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث - 0 - 6 من كتاب النكاح . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث - 0 - 6 من كتاب النكاح . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 من كتاب النكاح .