( و ) كذا قد عرفت فيما تقدم أنه ( تثبت العدة للوطء بالشبهة ) بلا خلاف
ولا إشكال ( و ) لكن ( هل تثبت النفقة ) أيضا ( لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ :
نعم ) وربما فرعه على كون النفقة للحمل دون الحامل . ( وفيه إشكال ينشأ من
توهم اختصاص النفقة ) سواء قلنا : إنها للحمل أو للحامل ( بالمطلقة الحامل دون غيرها
من البائنات ) للأصل وغيره ، بل هو ليس من التوهم ، بل هو المتحقق ، فالأصح أن
لا نفقة لها مطلقا ، والله العالم .
( فروع )
( في سكنى المطلقة )
( الأول : )
( لو انهدم المسكن ) على وجه لا يمكن إصلاحه أو يعسر بحيث يكون فيه
الاعتداد ( أو كان مستعارا ) قد رجع به المعير ، ( أو مستأجرا فانقضت المدة
جاز له إخراجها ) فليس لها إلزامه بذلك . ( و ) جاز ( لها الخروج )
فليس له إلزامها بذلك ( لأنه إسكان غير سائغ ) في الأخيرين قطعا ، لكونه
مالا للغير .
نعم في المسالك وغيرها " يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة
توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الامكان ، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل
نقلها إلى مسكن آخر وأوجب جماعة تحرى الأقرب فالأقرب إلى الأول اقتصارا
في الخروج المشترط بالضرورة على موردها ، وهو حسن " .
قلت : لأحسن فيه على أصولنا ، ضرورة عدم الفرق بين أفراد الخروج المفروض