تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( و ) كذا قد عرفت فيما تقدم أنه ( تثبت العدة للوطء بالشبهة ) بلا خلاف ولا إشكال ( و ) لكن ( هل تثبت النفقة ) أيضا ( لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ : نعم ) وربما فرعه على كون النفقة للحمل دون الحامل . ( وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة ) سواء قلنا : إنها للحمل أو للحامل ( بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات ) للأصل وغيره ، بل هو ليس من التوهم ، بل هو المتحقق ، فالأصح أن لا نفقة لها مطلقا ، والله العالم .
( فروع ) ( في سكنى المطلقة ) ( الأول : ) ( لو انهدم المسكن ) على وجه لا يمكن إصلاحه أو يعسر بحيث يكون فيه الاعتداد ( أو كان مستعارا ) قد رجع به المعير ، ( أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ) فليس لها إلزامه بذلك . ( و ) جاز ( لها الخروج ) فليس له إلزامها بذلك ( لأنه إسكان غير سائغ ) في الأخيرين قطعا ، لكونه مالا للغير . نعم في المسالك وغيرها " يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الامكان ، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر وأوجب جماعة تحرى الأقرب فالأقرب إلى الأول اقتصارا في الخروج المشترط بالضرورة على موردها ، وهو حسن " . قلت : لأحسن فيه على أصولنا ، ضرورة عدم الفرق بين أفراد الخروج المفروض
جواهر الكلام — صفحة 340 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني