بالاعتداد بأمر الحاكم من دون طلاق ، لتصريح موثق سماعة ( 1 ) الذي هو دليل
القول المزبور بذلك ، بل ظاهر قوله فيه ، " هو أملك برجعتها " أن له الرجوع
بها ، لا أنها تكون زوجته قهرا وإن احتمله بعض الناس أو استظهره فيه وفي نحو
عبارة المصنف ، لكنه في غير محله ، خصوصا بعد ملاحظة موافقته لغيره من النصوص
التصريح في ذلك ، لقوله عليه السلام فيه ( 2 ) " فبدا له أن يرجع فيها " كما هو واضح .
( وإن خرجت من العدة ولم تتزوج ) فعن الشيخ ( فيه روايتان ) وتبعه
المصنف ثم قال : ( أشهرهما ) ( 3 ) رواية وعملا ( أنه لا سبيل له عليها ) بل
لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا كما اعترف به غير واحد ممن سبقنا ،
بل في المسالك " لم نقف عليها بعد التتبع التام ، وكذا قال جماعة ممن سبقنا " نعم
صريح النصوص ( 4 ) السابقة أنه لا سبيل له عليها ، حتى موثق سماعة ( 5 ) الذي لم
يذكر فيه الطلاق .
ومنه يعلم ما في تفصيل الفاضل في المختلف بأن العدة إن كانت بعد طلاق الولي
فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها ، وذلك
لأن الأول طلاق شرعي قد انقضت عدته ، بخلاف الثاني ، فإن أمرها بالاعتداد
كان مبنيا على الظن بوفاته ، وقد ظهر بطلانه ، فلا أثر لتلك العدة ، والزوجية باقية ،
لبطلان الحكم بالوفاة ، مضافا إلى اقتضاء ذلك أولويته بها ، حتى لو تزوجت ، وقد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب .
النكاح .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 ، وفيه " فبدا له .
أن يراجعها " .
( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب . النكاح ، والباب 23 من أبواب أقسام الطلاق .
( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب . النكاح ، والباب 23 من أبواب أقسام الطلاق .
( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب .
النكاح .