الدوام من النكاح الذي لا طلاق قبله في النصوص ( 1 ) أو يقال بظهور حصر طلاقها
في خبر هشام بن سالم ( 2 ) في شرطها مضيا أو إسقاطا في ذلك قال : " قلت : كيف
يتزوج المتعة ؟ قال : تقول : يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما
فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك " والأمر في ذلك سهل
بعد ما سمعت من الاجماع المحقق والله العالم
( الثالث : )
( أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس ) بمعنى بطلان الطلاق فيهما بلا
خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص فيه ( 3 )
مستفيضة إن لم تكن متواترة ، مضافا إلى الكتاب ( 4 ) بل الظاهر ذلك في الشرعيين
منها أيضا المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختبار وغير ذلك
مما عرفته في كتاب الحيض ، نعم المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا أو
حكم بخلاف من نقت ولما تغتسل من الحدث ، فلا بأس بطلاقها ، لإطلاق
الأدلة .
إنما الكلام في كونهما مانعين ، لأنه المتيقن من نصوص ( 5 ) بطلان طلاقهما ،
أو أن الخلو منهما شرط ، كما هو مقتضى العبارة وغيرها ، فيبطل حينئذ طلاق
المجهول حالها ؟ وجهان بل قولان : قد يشهد للثاني منهما أن ظاهر النصوص
الكثيرة ( 6 ) استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى ( 7 ) : " فطلقوهن لعدتهن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبوب المتعة الحديث 3 من كتاب النكاح .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 4 ) سورة الطلاق : 65 الآية 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 6 ) الوسائل الباب - 8 و 9 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 7 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 1 .