( الثاني )
( أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة ) التي لا تندرج
في اسم النكاح الذي نفي الطلاق قبله ، وأنه لا يكون إلا بعده في النصوص ( 1 ) بل
( ولا المستمتع بها ولو كانت حرة ) بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال ، بل
الاجماع بقسميه عليه وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على وقوع الطلاق
بالمستمتع بها ( 2 ) نعم فيها ما يدل ( 3 ) على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ، ولكن
ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها ، لامكان تعدد الأسباب . اللهم إلا أن يقال بانسياق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) روى في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب المتعة الحديث 4 و 5 عن الكليني
والشيخ ( قدهما ) باسنادهما عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام " في المتعة ليست
من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة " ومن الغريب أنه طاب ثراه
- مع تبحره واطلاعه التام على الروايات المتفرقة في أبواب الفقه وغيرها - لم يلتفت إلى هذه الرواية هنا وقال : " ولم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع
بها " مع أنه ( قده ) تعرض لها في بحث المتعة ، بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان
بابا وهو " باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق " وهو الباب - 43 - من أبواب المتعة وكذلك روى في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 عن الشيخ ( قده ) بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال : " والمتعة ليس فيها طلاق " .
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 3 والباب - 20 - منها
الحديث 3 والباب - 22 - منها الحديث 3 والباب - 25 - منها الحديث 1 والباب - 29 و 41 -
منها الحديث 1 .