( الركن الثاني )
( في المطلقة )
( وشروطها ) أربعة بل ( خمسة ) لما ستعرفه من أن الأصح اشتراط
التعيين .
( الأول : )
( أن تكون زوجة ) بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لعله
من ضروريات المذهب ( فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم ) قطعا .
( وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها ) بعد ذلك . ( وكذا لو علق
الطلا ق بالتزويج لم يصح ، سواء عين الزوجة كقوله : " إن تزوجت فلانة فهي طالق "
أو أطلق ) أو عمم ( كقوله : كل من أتزوجها ) فهي طالق بلا خلاف في شئ
من ذلك بيننا نصا وفتوى ، ولا إشكال ، بل من ضرورة المذهب أنه لا طلاق
إلا بعد نكاح ، لأنه لإزالة قيده ، وإنما ذكر المصنف ذلك تعريضا بالعامة المجوزين
لذلك ، نحو غيره من خرافاتهم الباردة ، مع أن في نصوصهم عن عبد الرحمان
ابن عوف ( 2 ) قال : " دعتني أمي إلى قريب لها فراودتني في المهر ، فقلت : إن
نكحتها فهي طالق ، ثم سألت النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : انكحها فقال : لا طلاق قبل
النكاح " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) لم نعثر على هذا الحديث في جوامعهم من السنن الكبرى وكنز العمال والصحاح
وغيرها إلا أن الموجود في سنن البيهقي ج 7 ص 318 - 321 ما مضمونه ذلك عن غير
عبد الرحمان بن عوف .