تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بعد ذلك أمرا ، أي يرجع بطلاقها ، كما أنه استفاضت ( 1 ) أيضا في نفي الحداد عن مطلق المطلقة . نعم في خبر مسمع بن عبد الملك ( 2 ) عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام " المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ، لا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط " وهو من الشواذ ، وحمله الشيخ على استحباب ذلك للبائنة ، ولا ريب في بعده ، لقصور الخبر عن إثباته وإن كان مستحبا من وجوه . ويمكن حمله على إرادة الانكار أو على إرادة تجنب السوء لها ، كما أومأ إليه خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد ( 3 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء " والأمر سهل .
( ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات ) وقد انحلت الشبهة ( اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا ) بلا خلاف ولا إشكال ( و ) ذلك لأنه بعد أن ظهر الحال ( كان الحكم للوطء لا للعقد ، إذ ليست زوجة ) كي تندرج في المتوفى عنها زوجها ، فلم يبق إلا أنها موطوءة وطءا محترما تعتد منه عدة الطلاق ، كما في حال حياته ، ولعل نص المصنف وغيره على ذلك لخلاف بعض العامة الناشئ من استحسان أو قياس أو اجتهاد فاسد . ولا حداد على غير الزوجة من أقارب الميت حتى أمهات الأولاد من الإماء ، للأصل وغيره ، وفي مضمر ابن مسلم ( 4 ) " ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها " وفي مرسل أبي يحيى الواسطي ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب العدد الحديث 3 والباب 26 منها الحديث 7 والباب 28 منها الحديث 14 . ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب العدد الحديث 5 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب العدد الحديث 5 - 6 . ( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 5 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 5 - 6 .