تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
يا رسول الله : فيكف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال صلى الله عليه وآله : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحج ، قال : نعم " إلى غير ذلك من النصوص . نعم في موثق الساباطي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " إنه سأل عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها ؟ قال : نعم ، وتختضب ، وتدهن ، وتمشط ، وتصبغ وتصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج " وهو - مع ما قيل من كونه من الشواذ بل في الوافي قد مضى حديث آخر ( 2 ) بهذا الاسناد فيما تفعل المطلقة في عدتها ، وكان مضمونه قريبا من مضمون هذا الحديث إلا ما تضمن صدره ، ويشبه أن يكون الحديثان واحدا ، إنما ورد في المتوفى عنها زوجها والمطلقة جميعا ، وقد سقط منه شئ - يمكن حمله على إرادة جواز فعل ذلك للضرورة ، بل ربما كان في قوله عليه السلام : " لغير ريبة من زوج " إشعار بذلك ، على أن التدهن والامتشاط ليس مطلقهما من الزينة . نعم ما فيه من جواز الخروج من بيتها موافق للأصول وظاهر الاقتصار في الفتاوى على وجوب الحداد عليها الذي لا يدخل فيه ذلك قطعا ولموثق ابن بكير ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي توفي عنها زوجها تحج ؟ قال : نعم ، وتخرج ، وتنتقل من منزل إلى منزل " ونحوه خبر عبيد بن زرارة ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ، بل ولمكاتبة الصفار ( 5 ) في الصحيح للعسكري عليه السلام " في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس هل يحوز لها أن تخرج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 7 مع الاختلاف وفيه " بغير زينة لزوج " إلا أن الموجود في الوافي ج 12 ص 185 كالجواهر . ( 2 ) راجع الوافي ج 12 ص 183 وهو الذي أشار إليه في الوسائل في ذيل الحديث 7 من الباب 29 من العدد وذكره الشيخ في التهذيب ج 8 ص 83 . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث 3 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب 34 من أبواب العدد الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 278 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني