من التزيين ، فهي حادة ، وكذا الاحداد من أحدت تحد إحدادا فهي محدة ، بل
عن الأصمعي إنكار الأول ، لكن الأصح خلافه .
والأصل فيه - مضافا إلى النصوص ( 1 ) الدالة على الأمر بلفظه - صحيح ابن
يعفور ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المتوفى عنها زوجها ، فقال : لا تكتحل
للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ،
وتمشط بغسله ، وتحج وإن كانت في عدتها " .
وفي خبر زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث " فتمسك عن الكحل
والطيب والأصباغ " .
وفي خبر أبي العباس ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " لا تكتحل للزينة ، لا تطيب ،
ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تخرج نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن
أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع
عشاء " .
وفي خبر أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها
وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال : إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته ، فقالت :
إن فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : أف
لكن ، قد كنتن قبل أن أبعث فيكن ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها
أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب
حولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ، ثم لا تصبرن ، لا تمتشط ، ولا
تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، فقالت :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 0 - 2 - 1 - 3 والثاني صحيح ابن أبي يعفور .
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 0 - 2 - 1 - 3 والثاني صحيح ابن أبي يعفور .
( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 0 - 2 - 1 - 3 والثاني صحيح ابن أبي يعفور .
( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث 0 - 2 - 1 - 3 والثاني صحيح ابن أبي يعفور .
( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث 7 في الطبع الحديث " تخرج
بعد زوال الشمس " إلا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 117 " تخرج بعد زوال الليل " .