تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
حينئذ تحت عامين ، فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين . وإن كان فيه ( أولا ) أن آية أولات الأحمال ظاهرة في المطلقة و ( ثانيا ) أن مقتضاه الترجيح لإحداهما على الأخرى ، ومع عدمه فالجمع بينهما . نعم قد يقال : إنه لو عمل بإطلاق الوفاة لاقتضى خروجها عن العدة بمضيها وإن لم تضع ، فيلزم أن يكون عدة الوفاة أضعف من عدة الطلاق ، والأمر بالعكس ، كما يظهر من زيادة عدتها ومن شدة أمرها وكثرة لوازمها ، فيكون مراعاة الوضع على تقدير تأخره عن الأربعة أشهر وعشر أولى منه في الطلاق الثابت بالاجماع ، ولعل هذا هو السر في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي استفاضت به نصوصنا ( 1 ) وانعقد عليه إجماعنا ، خلافا للعامة ، فأبانوها بالوضع ولو لحظة بعد وفاته ، وهو كما ترى .
( و ) كيف كان فلا خلاف نصا ( 2 ) وفتوى في أنه ( يلزم المتوفى عنها زوجها ) إذا كانت حرة ( الحداد ) بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة ( 3 ) المستفيضة بل المتواترة التي مر عليك بعض منها ، ويمر عليك آخر إنشاء الله . ( وهو ) لغة وشرعا ( ترك ما فيه زينة من الثياب ، والأدهان المقصود بها الزينة ، والتطيب ) فيها أو في البدن ، والتكحيل بالأسود أو بغيره مما فيه زينة بلونه أو بغيره ، بل عن المبسوط أنهن يكتحلن بالصبر ، لأنه يحسن العين ويطري الأجفان ، فالمعتدة ينبغي أن تتجنبه ، لما روت أم سلمة ( 4 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها : " استعمليه ليلا وامحيه نهارا " الحديث . إلى غير ذلك مما تتزين به النساء ، كالخطاط والحمرة وماء الذهب والديرم والسفداج ونحوها . والحداد من الحد بمعنى المنع ، من حدت المرأة تحد حدا : أي منعت نفسها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب العدد . ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد . ( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد . ( 4 ) سنن البيهقي ج 7 ص 440 .
جواهر الكلام — صفحة 276 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني