إجراء حكم نكوله إلى زمن بلوغ الولد مع كون الدعوى بين الرجل والمرأة ،
نعم لا بأس بإجراء حكم الدعوى الجديدة بين الرجل والولد ، فتأمل .
ولو سلم الفراش وأنكر أصل ولادتها له كان القول قوله بيمينه ، فإن نكل
حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش ، إلا أن ينفيه باللعان .
وعلى كل حال ففي المسالك " وتنقضي العدة بوضعه وإن حلف الرجل على
النفي ، لأنها تزعم أن الولد منه ، فكان كما لو نفي الرجل حملها باللعان ، فإنه
- وإن انتفى الولد - تنقضي العدة بوضعه ، لزعمها أنه منه " ولا يخلو من غبار
فتأمل .
ولو ادعت على الوارث بعد موت الزوج أنه كان راجعها أو جدد نكاحها
فإن كان واحدا ، فالحكم كما ادعت على الزوج ، إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم ،
ولا لعان معه ، وإن كان اثنين فإن صدقاها أو كذباها وحلفا أو نكلا فحلفت فكما مر ،
وإن صدقها أحدهما وكذب الآخر وحلف ففي المسالك " يثبت المهر والنفقة بنسبة
حصة المصدق ، ولا يثبت النسب إلا أن يكون المصدق عدلين " وفيه أنه يثبت
النسب أيضا في حق المصدق ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٧٣