تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
إجراء حكم نكوله إلى زمن بلوغ الولد مع كون الدعوى بين الرجل والمرأة ، نعم لا بأس بإجراء حكم الدعوى الجديدة بين الرجل والولد ، فتأمل . ولو سلم الفراش وأنكر أصل ولادتها له كان القول قوله بيمينه ، فإن نكل حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش ، إلا أن ينفيه باللعان . وعلى كل حال ففي المسالك " وتنقضي العدة بوضعه وإن حلف الرجل على النفي ، لأنها تزعم أن الولد منه ، فكان كما لو نفي الرجل حملها باللعان ، فإنه - وإن انتفى الولد - تنقضي العدة بوضعه ، لزعمها أنه منه " ولا يخلو من غبار فتأمل . ولو ادعت على الوارث بعد موت الزوج أنه كان راجعها أو جدد نكاحها فإن كان واحدا ، فالحكم كما ادعت على الزوج ، إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم ، ولا لعان معه ، وإن كان اثنين فإن صدقاها أو كذباها وحلفا أو نكلا فحلفت فكما مر ، وإن صدقها أحدهما وكذب الآخر وحلف ففي المسالك " يثبت المهر والنفقة بنسبة حصة المصدق ، ولا يثبت النسب إلا أن يكون المصدق عدلين " وفيه أنه يثبت النسب أيضا في حق المصدق ، والله العالم .