تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
احتساب ما قارن الطلاق من الزمان منها ، ولو لقوله تعالى ( 1 ) : " فطلقوهن لعدتهن " ولا ينافي ذلك كونها معتدة بالثلاثة أشهر أيضا ، كما هو واضح بأدنى تدبر . بل من تأمل ما يأتي من النصوص ( 2 ) المتضمنة لاعتدادها بها في ذات العادة التي هي خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أزيد أو أنقص يكاد يقطع بما ذكرنا ، ضرورة أن من أفرادها ما لو طلقها في قريب عادتها بحيث يأتيها الدم قبل الثلاثة ثم يتأخر إلى السنة مثلا ، والله العالم .
( و ) كيف كان ف‍ ( في اليائسة ) التي بلغت سن اليأس خمسين أو ستين أو الأول إن لم تكن قرشية أو نبطية وإلا فالثاني ( والتي لم تبلغ ) التسع الذي هو أول سن إمكان الحيض ( روايتان إحداهما أنهما تعتدان بثلاثة أشهر ) وهي مضمرة أبي بصير ( 3 ) " عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر " وخبر ابن سنان ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " في الجارية التي لم تدرك الحيض يطلقها زوجها بالشهور " وخبر هارون بن حمزة الغنوي ( 5 ) سأله " عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ثم حاضت ، أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهرا ، قال : فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟ فقال : لا بل بشهر ، يمضي آخر عدتها على ما يمضي عليه أولها " وخبر أبي بصير ( 6 ) عنه عليه السلام " عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر " مضافا إلى صحيح الحلبي ( 7 ) السابق وغيره ، بل والآية ( 8 ) كما ستعرف ، وهو خيرة ابن سماعة والمرتضى وابن شهرآشوب فيما حكي عنه ، واحتاط فيه ابن زهرة .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 الآية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 6 - 7 - 9 . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 6 - 7 - 9 . ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 6 - 7 - 9 . ( 6 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 9 و 7 . ( 7 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 9 و 7 . ( 8 ) سورة البقرة : 2 الآية 228 .