تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( و ) الرواية ( الأخرى لا عدة عليهما و ) هي حسنة زرارة ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا " ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت ، وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة " وصحيح حماد بن عثمان ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليهما عدة ، وحسنة محمد بن مسلم ( 4 ) " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ، ولا عدة عليها " وحسنة محمد بن مسلم ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها " إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها . فلا ريب في أن هذه ( هي الأشهر ) رواية بل وعملا ، بل لم نعرف القائل بالأولى عدا من سمعت ، بل ربما ظهر من غير واحد دعوى الاجماع في مقابله ، حتى أن الشيخ ره حكاه عن معاوية بن حكيم من متقدمي فقهائنا ، وعن جميع المتأخرين منهم . والأصل في الخلاف الآية السابقة المحكي عن المرتضى الاستدلال بها ، بل هي العمدة له ، لأن المعلوم من مذهبه عدم عمله بمثل الأخبار السابقة ، بعد أن أورد على نفسه بأن فيها شرطا وهو قوله تعالى ( 6 ) " إن ارتبتم " وهو منتف عنهما ، ثم أجاب عنه بأن الشرط لا ينفع أصحابنا ، لأنه غير مطابق لما يشترطونه ، وإنما يكون نافعا لهم لو قال تعالى : " إن كان مثلهن يحيض في الآيسات وفي اللواتي لم يبلغن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 4 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 4 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد الحديث 1 - 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد الحديث 1 - 2 . ( 6 ) سورة الطلاق : 65 الآية 4 .