( فروع : )
( الأول : )
( لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا
في تلك المدة قيل ) والقائل المشهور بل لم أجد فيه خلافا محققا : ( يقبل ) بلا يمين
لا ( ل ) ما في المبسوط من ( أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطء ) وانقضاء
العدة ، فإنه لا يقتضي تصديقها في غيرهما كالتزويج والطلاق ، ومن هنا قال في كشف
اللثام : " لا يبعد تكليفه بالبينة فيهما " ولا لأنها ادعت أمرا ممكنا ولا معارض
لها ، كمدعي الوكالة مثلا على مال شخص أو شرائه ، فإنه يجوز أخذه منه ، لما
ستعرفه . ( و ) لا لأنها مصدقة على نفسها لما تسمعه .
بل لأن ( في رواية ) حماد الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل
طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوجي
زوجا غيري ، فقالت لي : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي ، أتصدق ويراجعها ؟
وكيف يصنع ؟ قال : ( إذا كانت ) المرأة ( ثقة صدقت ) في قولها " بناء على
عدم إرادة الشرطية بذلك ، لعدم القائل به ، ولأنه لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث
كونه كذلك في تصديقه ، ولغير ذلك ، فيحمل على الندب ونحوه ، فيكون حينئذ دليل
المسألة ، لا النصوص ( 2 ) المستفيضة المتضمنة لتصديق النساء في عدم الزوج ، أو خلوها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح والباب 10 من أبواب
المتعة من كتاب النكاح .