تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
أو الأشهر . وعلى كل حال فلو تزوج قبل المدة أثم قطعا ، ولكن يصح نكاحه إذا بان وقوعه بعد تمام العدة ، كما يبن فساده لو بان وقوعه في أثنائها ، بل الظاهر الفساد لو فرض اشتباه الحال ، ولو تزوج بعد المدة فبان بقاء المطلقة في العدة لاسترابة أو غيرها ففي صحة نكاحه وفساده وجهان ، أقواهما البطلان ، والله العالم . ( النظر الثالث ) ( في اللواحق ) ( وفيه مقاصد ) ( الأول )
( في طلاق المريض ) ( يكره للمريض أن يطلق ) زيادة على كراهة أصل الطلاق على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم يتحقق الخلاف في ذلك وإن حكي التعبير بلفظ : " لا يجوز " عن المقنعة والتهذيب ، " ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما " عن الاستبصار ، إلا أنه يمكن إرادتهما من ذلك الكراهة ، كما وقع لهما غير مرة خصوصا بعد كون ذلك منهما تبعا لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة ( 1 ) " لا يجوز طلاق المريض ، ويجوز نكاحه " وفي خبر زرارة ( 2 ) " ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج " المعلوم حمله على الكراهة ، لمعارضته بالنصوص ( 3 ) المستفيضة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .
جواهر الكلام — صفحة 147 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني