أو الأشهر .
وعلى كل حال فلو تزوج قبل المدة أثم قطعا ، ولكن يصح نكاحه إذا
بان وقوعه بعد تمام العدة ، كما يبن فساده لو بان وقوعه في أثنائها ، بل الظاهر
الفساد لو فرض اشتباه الحال ، ولو تزوج بعد المدة فبان بقاء المطلقة في العدة لاسترابة
أو غيرها ففي صحة نكاحه وفساده وجهان ، أقواهما البطلان ، والله العالم .
( النظر الثالث )
( في اللواحق )
( وفيه مقاصد )
( الأول )
( في طلاق المريض )
( يكره للمريض أن يطلق ) زيادة على كراهة أصل الطلاق على المشهور
بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم يتحقق الخلاف في ذلك وإن حكي التعبير بلفظ :
" لا يجوز " عن المقنعة والتهذيب ، " ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما " عن
الاستبصار ، إلا أنه يمكن إرادتهما من ذلك الكراهة ، كما وقع لهما غير مرة
خصوصا بعد كون ذلك منهما تبعا لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة ( 1 )
" لا يجوز طلاق المريض ، ويجوز نكاحه " وفي خبر زرارة ( 2 ) " ليس للمريض أن
يطلق ، وله أن يتزوج " المعلوم حمله على الكراهة ، لمعارضته بالنصوص ( 3 ) المستفيضة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .