أدنى ألا تعولوا " ( 1 ) و " على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ( 2 )
و " لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " ( 3 ) و " عاشروهن
بالمعروف " ( 4 ) " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم " ( 5 ) " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " ( 6 ) وقال الصادق
عليه السلام ( 7 ) في قوله تعالى : " ومن قدر " إلى آخره : " إن أنفق عليها ما يقيم
ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما " والباقر عليه السلام في خبر أبي بصير ( 8 ) " من كانت
عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على
الإمام أن يفرق بينهما " وسئل أبو عبد الله عليه السلام ( 9 ) " عن حق المرأة على زوجها قال :
يشبع بطنها ، ويكسو جنبها ، وإذا جهلت غفر لها " .
وفي خبر عنبسة ( 10 ) عنه عليه السلام أيضا إذا كساها ما يوارى عورتها ويطعمها
ما يقيم صلبها ، أقامت معه ، وإلا طلقها " إلى غير ذلك من النصوص ( 11 ) التي هي
فوق حد التواتر ، ( و ) منها ما روي ( 12 ) " أن هند امرأة أبي سفيان جاءت
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا
ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي من ذلك شئ ؟ فقال : خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف " .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 3 .
( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 233 .
( 3 ) سورة الطلاق - 65 الآية 7 .
( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 19 - 34 .
( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 19 - 34 .
( 6 ) سورة البقرة : 2 - الآية 229 .
( 7 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 .
( 8 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 .
( 9 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 .
( 10 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات الحديث 4 - 0 - .
( 11 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات الحديث 4 - 0 - .
( 12 ) كنز العمال ج 8 ص 303 - الرقم 5171 .