المسألة ( الثانية )
لا خلاف في أنه ( إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه ) للأصل
( وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء ) منهما أو من غيرهما ، بل يمكن
تحصيل الاجماع عليه .
المسألة ( الثالثة )
قد عرفت الحال في أنه ( إذا تزوجت سقطت حضانتها فإن طلقها رجعية
فالحكم باق ) مع احتمال العدم ، ( وإن بانت منه ) ثم رجعت إليه ( قيل ) والقائل
ابن إدريس ( لم ترجع حضانتها ، والوجه ) عند المصنف وجماعة ( الرجوع )
فلاحظ وتأمل ، والله العالم .
( النظر الخامس )
( في النفقات )
فنقول : من المعلوم أنه ( لا تجب النفقة ) من حيث كونها نفقة لا من
حيث توقف حفظ النفس المحترمة ( إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة
والملك ) باجماع الأمة كما عن جماعة الاعتراف به ، و ( القول ) الآن ( في
نفقة الزوجة ) المدلول عليها مضافا إلى ما عرفت بالكتاب والسنة المتواترة " ذلك