تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
لم يكن عليه دليل شرعي ، على أنه يعارض في الثاني بأن أم الأم أم أو بمنزلتها ، فينبغي أن تكون مقدمة على من كان بمنزلة الأب خصوصا بعد المحكي عنه في الفرع : ( الثاني : ) وهو أنه ( قال في جدة وأخوات : الجدة أولى لأنها أم ) فيشملها النص حينئذ وإن اتفق قلة نصيبها من الأخت ، وفيه منع كونها أما حقيقة ، ولذا يصح السلب عنها ، فيقال : ليست أما وإنما هي أم أم أو منع إرادتها منها هنا ولو للانسياق وإلا لقدمت على الأب ، ولعله لذا كان المحكي عنه في المبسوط تساويهما أي الأخوات والجدة في الاستحقاق لاشتراكهما في أصل الإرث فيتناولهما آية أولي الأرحام ولعله الأقوى وفاقا لثاني الشهيدين ، وحينئذ فيقرع بينهما ، وللشافعي قول على ما قيل ترجيح ( 2 ) الأخت ، لأنها ركضت مع المولود في رحم أو صلب . الفرع ( الثالث ) ( قال : ) أي الشيخ أيضا : ( إذا اجتمعت عنه وخالة فهما سواء ) مع زيادة نصيب العمة على الخالة ، وهذا مما يدل على اضطرابه في المسألة ، اللهم إلا أن يكون منشؤه تعارض الترجيح بزيادة النصيب مع التعليل في خبر ( 3 ) بنت حمزة بأن الخالة أم فيتساويان ويقرع بينهما حينئذ .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 . ( 2 ) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة إلا أن الموجود في المخطوطة بخط المصنف طاب ثراه " بترجيح " وهو الصحيح . ( 3 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 .