تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الفرع ( الرابع : ) ( قال : إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم ) لأنه لاحظ للصبي في الاشتراك بحضانته دفعة أو مهاياة وما يشعر به قصة مريم ( 1 ) وحيث يتعين أحد بالقرعة يستمر الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقه . فينتقل إلى غيره إن اتحد ، وإلا افتقر إلى القرعة أيضا ، كما هو واضح .
( ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل : ) ( الأولى ) قد سمعت النص ( 2 ) والفتوى على أنه ( إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها ) سواء كانت أجرة المثل أو أزيد فضلا عن وجود المتبرعة ( فله ) نزعه منها و ( تسليمه إلى الأجنبية و ) لكن ( في سقوط حضانة الأم ) حينئذ ( تردد ) ينشؤ من تبعيتها في العادة له ، بل العسر والحرج زمانا ومكانا في تفريقهما وظهور لفظ النزع في الخبر ( 3 ) ومن كونهما حقين متغايرين لا يسقط أحدهما بالآخر ، ومن ذلك يعلم حينئذ حال العكس الذي لم أجد فيه خلافا وإن كان يمكن جريان التردد فيه . ( و ) على كل حال ف‍ ( - السقوط ) هنا ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة معلومية أصالة أحقية الوالد بولده المنسوب إليه إلا أنه خرج عنها الحضانة التابعة للرضاع لأنها المتيقنة من النص ، فيبقى غيرها على الأصل .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 3 - الآية 44 . ( 2 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .