الفرع ( الرابع : )
( قال : إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم )
لأنه لاحظ للصبي في الاشتراك بحضانته دفعة أو مهاياة وما يشعر به قصة مريم ( 1 )
وحيث يتعين أحد بالقرعة يستمر الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقه .
فينتقل إلى غيره إن اتحد ، وإلا افتقر إلى القرعة أيضا ، كما هو واضح .
( ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل : )
( الأولى )
قد سمعت النص ( 2 ) والفتوى على أنه ( إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة
عن غيرها ) سواء كانت أجرة المثل أو أزيد فضلا عن وجود المتبرعة ( فله ) نزعه
منها و ( تسليمه إلى الأجنبية و ) لكن ( في سقوط حضانة الأم ) حينئذ
( تردد ) ينشؤ من تبعيتها في العادة له ، بل العسر والحرج زمانا ومكانا في تفريقهما
وظهور لفظ النزع في الخبر ( 3 ) ومن كونهما حقين متغايرين لا يسقط أحدهما
بالآخر ، ومن ذلك يعلم حينئذ حال العكس الذي لم أجد فيه خلافا وإن كان يمكن
جريان التردد فيه .
( و ) على كل حال ف ( - السقوط ) هنا ( أشبه ) بأصول المذهب
وقواعده ، ضرورة معلومية أصالة أحقية الوالد بولده المنسوب إليه إلا أنه خرج
عنها الحضانة التابعة للرضاع لأنها المتيقنة من النص ، فيبقى غيرها على الأصل .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 3 - الآية 44 .
( 2 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .