پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 301

پدیدآورندگان:

ص۳۰۱
المسألة ( الثانية ) لا خلاف في أنه ( إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه ) للأصل ( وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء ) منهما أو من غيرهما ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . المسألة ( الثالثة ) قد عرفت الحال في أنه ( إذا تزوجت سقطت حضانتها فإن طلقها رجعية فالحكم باق ) مع احتمال العدم ، ( وإن بانت منه ) ثم رجعت إليه ( قيل ) والقائل ابن إدريس ( لم ترجع حضانتها ، والوجه ) عند المصنف وجماعة ( الرجوع ) فلاحظ وتأمل ، والله العالم .
( النظر الخامس ) ( في النفقات ) فنقول : من المعلوم أنه ( لا تجب النفقة ) من حيث كونها نفقة لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة ( إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ) باجماع الأمة كما عن جماعة الاعتراف به ، و ( القول ) الآن ( في نفقة الزوجة ) المدلول عليها مضافا إلى ما عرفت بالكتاب والسنة المتواترة " ذلك