( فروع أربعة )
( على هذا القول : )
( الأول )
( قال الشيخ " ره " : إذا اجتمعت أخت لأب ) وأم أو لأب ( وأخت لأم
كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا إلى ) أن ( كثرة النصيب في الإرث )
تقتضي زيادة القرب ، فتكون أولى ، أو أن البنت من السببين أولى من السبب الواحد
( و ) قد سمعت ( الاشكال ) من المصنف ( في أصل الاستحقاق ) للحضانة ،
للأصل واختصاص النص بالأب والأم وإرادة الأولوية بالإرث من الآية ( 1 )
( و ) على تقديره فالاشكال ( في الترجيح ) أيضا ( ومنشؤهما تساويهما في
الدرجة ) التي يستحقان بها الإرث ، وزيادة النصيب أعم من كونها للقرب المقتضي
للاختصاص في الحضانة ، ومن هنا كان المحكي عنه في موضع من مبسوطه أنه قال :
" وإن قلنا : إنما سواء ويقرع بينهما كان قويا " بل ستسمع كلامه في الفرع
الثالث .
( وكذا قال في أم الأم مع الأب ) فخص الحضانة الثانية لذلك أيضا وفيه
الاشكال من الوجهين وإن كان قد عرفت ما في أولهما ، نعم هو لا يخلو من وجه في
ثانيهما ، مع إمكان القول بأن ذلك مرجح لأحدهما على وجه يرفع القرعة المعتبر
في محلها التساوي في الفردين من كل وجه ، وفيه منع كون ذلك مرجحا بعد أن
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 .