تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( فروع أربعة ) ( على هذا القول : ) ( الأول ) ( قال الشيخ " ره " : إذا اجتمعت أخت لأب ) وأم أو لأب ( وأخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا إلى ) أن ( كثرة النصيب في الإرث ) تقتضي زيادة القرب ، فتكون أولى ، أو أن البنت من السببين أولى من السبب الواحد ( و ) قد سمعت ( الاشكال ) من المصنف ( في أصل الاستحقاق ) للحضانة ، للأصل واختصاص النص بالأب والأم وإرادة الأولوية بالإرث من الآية ( 1 ) ( و ) على تقديره فالاشكال ( في الترجيح ) أيضا ( ومنشؤهما تساويهما في الدرجة ) التي يستحقان بها الإرث ، وزيادة النصيب أعم من كونها للقرب المقتضي للاختصاص في الحضانة ، ومن هنا كان المحكي عنه في موضع من مبسوطه أنه قال : " وإن قلنا : إنما سواء ويقرع بينهما كان قويا " بل ستسمع كلامه في الفرع الثالث . ( وكذا قال في أم الأم مع الأب ) فخص الحضانة الثانية لذلك أيضا وفيه الاشكال من الوجهين وإن كان قد عرفت ما في أولهما ، نعم هو لا يخلو من وجه في ثانيهما ، مع إمكان القول بأن ذلك مرجح لأحدهما على وجه يرفع القرعة المعتبر في محلها التساوي في الفردين من كل وجه ، وفيه منع كون ذلك مرجحا بعد أن
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 .
جواهر الكلام — صفحة 298 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني