وإلا فحمل ، أعظم ما يكون من حملان السنة " وما في بعض النصوص ( 1 ) من
أنه إذا ضحى أو ضحى عنه فقد أجزأه عن العقيقة .
لكن قد سمعت ما في خبر منهال ( 2 ) من أنها " إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة
الأضحية " وما في خبر مرازم ( 3 ) من أنها " ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها "
ولعله لذا عنون الباب في الكافي بأنها ليست بمنزلة الأضحية ، وتبعه بعض المحدثين
مدعيا عدم دليل في النصوص على ما ذكروه ، وقد عرفت الحال ، وأنه مقتضى الجمع بين
النصوص اعتبار ذلك فيها وإن لم يكن متأكدا تأكده في الأضحية ، فتأمل والله
العالم .
( و ) يستحب ( أن يخص القابلة منها بالرجل والورك ) كما استفاضت
به النصوص ( 4 ) ولعل المراد اعطاء ثلثها كما في خبر أبي خديجة ( 5 ) ودونه ربعها
كما في غيره ( 6 ) من النصوص وإن كان الأولى كون الثلث أو الربع ذلك ، وفي خبر
عمار ( 7 ) " وإن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت " .
ومنه يعلم الوجه في قوله : ( ولو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به ) أي
تعطيه من شاءت ولو الغني ، ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبائح المسلمين أعطيت
قيمة الربع ، كما رواه عمار ( 8 ) نعم لو كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس
لها منه شئ على ما رواه أبو خديجة ( 9 ) عن الصادق عليه السلام كما ستسمعه .
( ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ) بل لو شك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 65 - من أبواب أحكام الأولاد .
( 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد .
( 5 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأود الحديث 4 و 10 و 15 .
( 7 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 .
( 8 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 .
( 9 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .