تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وإلا فحمل ، أعظم ما يكون من حملان السنة " وما في بعض النصوص ( 1 ) من أنه إذا ضحى أو ضحى عنه فقد أجزأه عن العقيقة . لكن قد سمعت ما في خبر منهال ( 2 ) من أنها " إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية " وما في خبر مرازم ( 3 ) من أنها " ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها " ولعله لذا عنون الباب في الكافي بأنها ليست بمنزلة الأضحية ، وتبعه بعض المحدثين مدعيا عدم دليل في النصوص على ما ذكروه ، وقد عرفت الحال ، وأنه مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار ذلك فيها وإن لم يكن متأكدا تأكده في الأضحية ، فتأمل والله العالم . ( و ) يستحب ( أن يخص القابلة منها بالرجل والورك ) كما استفاضت به النصوص ( 4 ) ولعل المراد اعطاء ثلثها كما في خبر أبي خديجة ( 5 ) ودونه ربعها كما في غيره ( 6 ) من النصوص وإن كان الأولى كون الثلث أو الربع ذلك ، وفي خبر عمار ( 7 ) " وإن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت " . ومنه يعلم الوجه في قوله : ( ولو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به ) أي تعطيه من شاءت ولو الغني ، ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبائح المسلمين أعطيت قيمة الربع ، كما رواه عمار ( 8 ) نعم لو كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس لها منه شئ على ما رواه أبو خديجة ( 9 ) عن الصادق عليه السلام كما ستسمعه . ( ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ) بل لو شك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 65 - من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد . ( 5 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأود الحديث 4 و 10 و 15 . ( 7 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 . ( 8 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 . ( 9 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .