في ذلك استحب له ذلك أيضا كما سمعته في خبر عمر بن يزيد ( 1 ) مضافا إلى
ما دل ( 2 ) على أنه مرتهن بعقيقته ، بل قد يستفاد من فحوى ذلك كونها كالدين
في إجزاء العق عنه ولو من أجنبي .
( ولو مات الصبي يوم السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط
الاستحباب ) لخبر إدريس بن عبد الله ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن مولود
يولد فيموت يوم السابع يعق عنه ، قال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات
بعد الظهر عق عنه " وقد يقال : إن المراد سقوط شدة الاستحباب ، لاطلاق الأدلة
بالعق عنه بالولادة .
( ويكره للوالدين أن يأكلا منها ) وكذا من في عيالهما حتى القابلة
لو كانت منهم ، لقول الصادق عليه السلام ( 4 ) : " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة
وقال للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ،
وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية وقال : يأكل من
العقيقة إلا الأم " والظاهر تأكد الكراهة بالنسبة إلى الأم ، لقول الصادق عليه السلام في
حسن الكاهلي ( 5 ) : " لا تطعم الأم منها شيئا " بل في المحكي من كتاب فقه الرضا
عليه السلام ( 6 ) " أنها إذا أكلت منه فلا ترضعه " والأمر في الجميع سهل لكون الحكم
من السنن ، إذ قد ورد في خبري أبي بصير ( 7 ) السابقين أكل الأب منها ، بل في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب أحكام الأولاد .
( 3 ) الوسائل الباب - 61 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 .
( 6 ) المستدرك الباب - 34 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 7 وليس هناك لأبي بصير
خبر آخر يتعرض فيه لأكل الأب من العقيقة .