الصبيان ، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس ،
وتسمى القزعة " .
( وأما الختان ف ( - لا خلاف في أنه ( مستحب يوم السابع ) بل الاجماع
بقسميه عليه ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة ( فمنها ) ما تقدم ، و ( منها ) قول
الصادق عليه لسلام في خبر السكوني ( 1 ) " اختنوا أولادكم لسبعة أيام ، فإنه أطهر
وأسرع لنبات اللحم ، وأن الأرض لتكره بول الأغلف " و ( منها ) قوله عليه السلام أيضا
في خبره الآخر ( 2 ) " قال رسول الله صلى الله عليه وآله طهروا أولادكم يوم السابع ، فإنه أطيب
وأطهر وأسرع لنبات اللحم ، وأن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين يوما " وكتب
عبد الله بن جعفر ( 3 ) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " أنه روى عن
الصادقين عليهما السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، وإن الأرض تضج
إلى الله من بول الأغلف ، وليس جعلت فداك بحجامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يحسنونه
يوم السابع ، وعندنا حجام اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين
أم لا ؟ فوقع عليه السلام : السنة - أي في الختان - يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن " إلى غير ذلك
من النصوص .
( و ) لكن ( لو أخر ) عنه ( جاز ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه
عليه مضافا إلى ظهور النصوص المزبورة في استحبابه المقتضي جوازه تركه فيه ،
وإلى صحيح ابن يقطين ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة
هو أو يؤخر وأيهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيام من السنة ، وإن أخر فلا بأس " ( و )
إلى غيرها .
نعم ( لو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 وهو خبر مسعدة
ابن صدقة .
( 2 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .