بعد أن كانت هي فيها كالصدقة بوزن الشعر ولطخ الرأس بالزعفران والخلوق
ونحوها .
( فأما الحلق ) منها ( ف ) - قد عرفت أن ( من السنة حلق رأسه يوم
السابع ) ولو في آخر جزء منه ، بل في الصحيح ( 1 ) عن " مولود لم يحلق رأسه
يوم السابع فقال إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق " وإن كان قد يقال باستحبابه
أيضا للمروي ( 2 ) في محكي العلل " إن العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم " بل
في الرياض " أنه مؤيد لما يقتضيه إطلاق النص والفتوى من عدم الفرق في ذلك بين
الذكر والأنثى " قلت : بل قد سمعت خبر أبي بصير المصرح فيه بالغلام أو الجارية
ولا ينافيه خبر أبي الصباح .
وينبغي أن يكون ( مقدما على العقيقة ، ) قيل لظاهر الحسن ( 3 ) " عن
العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ ؟ قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة ، يحلق
ويذبح ويسمى " وفيه نظر ، نعم في الروضة قال إسحاق بن عمار ( 4 ) للصادق عليه السلام :
" بأي يبدأ ؟ قال : تحلق رأسه وتعق عنه وتتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك
في مكان واحد " والأمر سهل .
( و ) أما ( التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ) فقد عرفت ما يدل عليه ،
وقد يحتمل رجحان الفضة ، للاقتصار عليها في جملة من النصوص ( 5 ) .
( ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 وفيه " سألته عن
مولود يحلق رأسه يوم السابع " وفي الكافي ج 6 ص 38 " سألته عن مولود يحلق رأسه
بعد يوم السابع " إلا أن الموجود في الفقيه ج 3 ص 316 كالجواهر وفي التهذيب ج 7
ص 446 " سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع " أيضا .
( 2 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 21 - 2 - 9 .
( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 21 - 2 - 9 .
( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 21 - 2 - 9 .
( 5 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 و 8 و 9 .