تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( و ) الثالث ( الإقامة في اليسرى ) للنبوي ( 1 ) " من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فإنه عصمة من الشيطان الرجيم " وقال الصادق عليه السلام لأبي يحيى الرازي ( 2 ) : " إذا ولد لكم مولود أي شئ تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما يصنع به ، قال : خذ عدسة جاوشير فدفه بالماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة ، وأذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة ، وأقم في اليسرى ، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته ، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان " إلى غير ذلك من النصوص ( 3 ) المعتضدة بالفتوى ، لكن في خبر حفص الكناني ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى " ويمكن حمله على الرخصة أو على استحباب ذلك أيضا مضافا إلى الأول ، والأمر سهل . هذا وربما ظهر من بعض اختصاص الاستحباب قبل قطع السرة ، ولعله للخبر المزبور ، ولكن فيه أنه مناف لاطلاق النص والفتوى ، والخبر المذكور إنما ذكر فيه ذلك والدواء لأجل تينك الغايتين ، فلا ينافي إطلاق الاستحباب منفردا حتى بعد قطع السرة لأمر آخر غيرهما ، بل ظاهر بعض النصوص أو صريحه المتضمن لفعل النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) والكاظم عليه السلام ( 6 ) وقوع ذلك منهما بعد قطع السرة ، بل قيل قد ورد ( 7 ) فعلهما بالسابع ولا بأس بالجميع وإن اختلفت غاياته ، والله العالم . ( و ) الرابع ( تحنيكه بماء الفرات ) الذي هو النهر المعروف ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 - 3 والثالث عن حفص الكناسي وهو الصحيح . ( 2 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 - 3 والثالث عن حفص الكناسي وهو الصحيح . ( 3 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 4 و 5 و 7 و 10 و 15 . ( 4 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 - 3 والثالث عن حفص الكناسي وهو الصحيح . ( 5 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب أحكام الأود الحديث 5 و 7 و 10 و 15 . ( 6 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 . ( 7 ) البحار ج 104 ص 122 ط الحديث .