وفي خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " من السنة والبر أن يكنى الرجل
بأسم أبيه " .
( و ) كيف كان فقد ( روى ) مستفيضا ( 2 ) ( استحباب التسمية يوم
السابع ) لكن أكثر الأخبار مطلق ، بل في بعضها قبل الولادة ، وفي آخر بعدها
كما في السقط .
ففي خبر أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : " سموا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم
تدروا ذكرا أو أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى ، فإن أسقاطكم
إذا لقوكم في يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه : ألا سميتني ، وقد سمى
رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد " وفي خبر أبي البختري ( 4 ) المروي عن
قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله سموا أسقاطكم ، فإن الناس
إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم ، فيقولون : لم لم تسمونا ؟ فقيل :
يا رسول الله صلى الله عليه وآله من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور ، ومن عرفناه أنه أنثى
سميناه باسم الإناث أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه ؟ قال : بالأسماء
المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة " .
ولعل الوجه في ذلك أنه يستحب تسمية الحمل ما دام حملا بمحمد فإذا ولد
بقي على ذلك إلى اليوم السابق ، فإن شاء غيره فيه وإن شاء أبقاه ، وأما السقط
فليس له سابع فيستحب عند ولادته ، قال الصادق عليه السلام في مرسل أحمد ( 5 ) " لا يولد
لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا "
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 36 و 44 - من أبواب أحكام الأولاد .
( 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .