الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم " .
وفي خبر ابن حميد ( 1 ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وشاوره في اسم ولده ، فقال :
" سمه بأسماء العبودية ، فقال : أي الأسماء هو ؟ قال : عبد الرحمان " ولا يبعد
دعوى الأفضلية فيها على غيرهما ، وأما هما فلكل منهما جهة ، فما اشتمل على
العبودية من جهة الخضوع والاعتراف بالعبودية .
وأما أسماء الأنبياء عليهم السلام فللتبرك والتيمن ، بل لا يبعد أفضلية اسم " محمد " ،
منها بل لا يبعد كراهية ترك التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد ، ففي خبر عاصم
الكردي ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ولد له أربعة أولاد ولم
يسم أحدهم باسمي فقد جفاني " والأمر سهل . وفي خبر سليمان بن جعفر
الجعفري ( 3 ) " سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو
أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفرا أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من
النساء " .
وعلى كل حال فقد بان لك قول المصنف : ( ويليها أسماء الأنبياء والأئمة
عليهم السلام ) كما بان لك إمكان دعوى رجحان تسمية الإناث بأسماء
الصالحات منهن ، وخصوصا اسم فاطمة منها .
( و ) السادس ( أن يكنيه ) أي المولود ذكرا كان أو أنثى مع الاسم
والمراد بها ما صدر بأب وأم ( مخافة النبز ) وهو لقب السوء ، قال الباقر عليه السلام في
خبر محمد بن ختيم ( 4 ) " إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم "
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 عن عاصم الكوزي كما
في الكافي ج 6 ص 19 .
( 3 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 عن معمر بن خثيم كما
في الكافي ج 6 ص 19 والتهذيب ج 7 ص 438 .