بل ولا إشكال ، هذا ولكن في خبر جابر ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " كان علي بن الحسين
عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء ، لا تكون
المرأة أول ناظر إلى عورته " وهو حكم غريب مخالف للسيرة والفتاوى وغيره من
النصوص ( 2 ) .
( و ) أما ( الندب ) فقد ذكر المصنف منه ( ستة ) وإن كان المستفاد من
النصوص أزيد من ذلك كاللف بخرقة بيضاء ( 3 ) بل كراهة الصفراء ( 4 ) وغير
ذلك .
الأول ( غسل المولود ) بضم الغين كما هو مقتضي ذكر الأصحاب له في
الأغسال ، بل لعله الظاهر من الأخبار ( 5 ) لذلك ، وربما احتمل الفتح ، وقد تقدم
الكلام فيه وفي اعتبار الترتيب فيه وغيره من أحكام الغسل على الأول ، وفي أن وقته
كما هو المنساق من النص ( 6 ) ، والفتوى والعمل حين الولادة ، وفي أن المشهور
ندبه ، وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر النص ( 7 ) في الأغسال المندوبة من كتاب الطهارة
مفصلا ، فلاحظ وتأمل .
( و ) الثاني ( الأذان في إذنه اليمنى )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد والباب 24 من كتاب
الشهادات .
( 3 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب أحكام الأود الحديث 4 و 10 و 13 و 15 .
( 4 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 و 13 و 15 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3 والباب - 27 - منها
من كتاب الطهارة .
( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3 .