تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بل ولا إشكال ، هذا ولكن في خبر جابر ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء ، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته " وهو حكم غريب مخالف للسيرة والفتاوى وغيره من النصوص ( 2 ) . ( و ) أما ( الندب ) فقد ذكر المصنف منه ( ستة ) وإن كان المستفاد من النصوص أزيد من ذلك كاللف بخرقة بيضاء ( 3 ) بل كراهة الصفراء ( 4 ) وغير ذلك . الأول ( غسل المولود ) بضم الغين كما هو مقتضي ذكر الأصحاب له في الأغسال ، بل لعله الظاهر من الأخبار ( 5 ) لذلك ، وربما احتمل الفتح ، وقد تقدم الكلام فيه وفي اعتبار الترتيب فيه وغيره من أحكام الغسل على الأول ، وفي أن وقته كما هو المنساق من النص ( 6 ) ، والفتوى والعمل حين الولادة ، وفي أن المشهور ندبه ، وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر النص ( 7 ) في الأغسال المندوبة من كتاب الطهارة مفصلا ، فلاحظ وتأمل . ( و ) الثاني ( الأذان في إذنه اليمنى )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد والباب 24 من كتاب الشهادات . ( 3 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب أحكام الأود الحديث 4 و 10 و 13 و 15 . ( 4 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 و 13 و 15 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3 والباب - 27 - منها من كتاب الطهارة . ( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3 . ( 7 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 251 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني