تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورثه من ميراثه شيئا " وخبرا سعيد ( 1 ) المتقدمان في أول المبحث المتضمن ظاهرهما على اشتراط اللحوق بعدم التهمة . وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب ( 2 ) " كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه ، وكان يطؤها ، فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه ، فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ، ثم إنها حبلت بولد ، فكتب إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فيك فلا تبعها ، فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه " وخبر يعقوب بن يزيد ( 3 ) " كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده ، فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده " . ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الغض عن السند في أكثرها ، ضرورة عدم انطباق ما عدا الأخيرين على المدعي الذي هو عدم الحكم بلحوق الولد مع الأمارة التي يغلب الظن منها ذلك ، إذ هي بين معلقة ذلك على الزنا أو تهمته أو خوف أن لا يكون الولد منه ، ونحو ذلك مما لا يقول به الخصم ، فهي في الحقيقة مخالفة للاجماع ، معارضة بغيرها من النصوص ( 4 ) العامة والخاصة المصرحة بلحوق الولد مع الزنا فضلا عن تهمته ، بل خبر حريز ( 5 ) منها قد اشتمل على التفصيل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 عن جعفر بن محمد بن إسماعيل الخطاب كما في التهذيب ج 8 ص 180 والاستبصار ج 3 ص 367 . ( 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 246 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني